03-03-2013, 02:34 PM
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 457 |
تاريخ التسجيل : Mar 2012 |
فترة الأقامة : 4854 يوم |
أخر زيارة : 06-17-2014 (09:50 PM) |
العمر : 37 |
المشاركات :
137 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
الكفارات
الكفارات ـ عدا كفارات الاحرام ـ على خمسة أقسام: القسم الاَوّل: الكفارة المرتبة، وهي في ثلاثة موارد: 1 ـ كفارة الظهار. 2 ـ كفارة قتل الخطأ. ويجب فيهما: عتق رقبة، فان عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً. 3 ـ كفارة من افطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال. ويجب فيها اطعام عشرة مساكين، فان عجز فصيام ثلاثة ايام. القسم الثاني: الكفارة المخيرة(1)، وهي في ثلاثة موارد أيضاً : (1) ـ كفارة من افطر في شهر رمضان بتعمد الاكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة. 2 ـ كفارة من افسد اعتكافه الواجب بالجماع ولو ليلاً، ويلحق به على الاحوط وجوباً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وان بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه. 3 ـ كفارة حنث العهد. ويجب في الجميع: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكيناً. القسم الثالث: ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير، وهي في ثلاثة موارد ايضاً: 1 ـ كفارة الايلاء. 2 ـ كفارة اليمين. 3 ـ كفارة النذر، حتى نذر صوم يوم معين على الاقوى. ويجب في الجميع: عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان عجز فصيام ثلاثة أيام. القسم الرابع: الكفارة المعينة، وهي فيمن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من دينه أو من الائمة عليهم السلام ثم حنث. فيجب عليه: اطعام عشرة مساكين. القسم الخامس: كفارة الجمع، وهي في قتل المؤمن عمداً وظلماً ويجب فيه: عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً.
المصدر : منهاج الصالحين ج 3 مسألة 746
ونسألكم الدعاء
|