الخلاصة:
دلّت الأحاديث الواردة في هذا الباب على أنّ خصومة ابنة الرسول معهم كانت في ثلاثة أمور:
1- في منحة الرسول :
منح الرسول ابنته فاطمة فدك بعد نزول آية «وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، و لمّا توفي استولوا عليها مع ما استولوا عليه من تركة الرسول فخاصمتهم فاطمة في ذلك واستشهدت على صحّة تصرّفها بشاهد و شاهدة يشهد ان على أنّ الرسول كان قد منحها إيّاها في حياته، و لم يقبلوا الشهادة لأنها لم تبلغ النصاب، و يدلّ على أنّ فدك كانت بيدها- بالإضافة إلى ما أوردناه في ما سبق- قول الإمام عليّ في كتابه إلى عثمان بن حنيف واليه على البصرة:
«بلى كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلته السماء فشحّت عليها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس قوم آخرين، و نعم الحكم اللّه» (36) .
2- في إرث الرسول :
ترك الرسول من الضياع ما يلي:
أ- الحوائط السبعة اللاتي وهبهنّ مخيريق إيّاه.
ب- ما وهب الأنصار إيّاه و هي كلّ ما ارتفع من أراضيهم الزراعية.
ج- أراضي بني النضير الزراعية و نخيلها.
د- 18 سهما من مجموع – 36 - سهما من أراضي خيبر و كانت ريف الحجاز.
ه- أراضي وادي القرى الزراعية و نخيلها.
وبعد وفاة الرسول استولى الخليفة عليهنّ جميعا و احتجّ بحديث رواه هو وحده عن الرسول أنه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». و أنّه قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ إذا أطعم نبيّا طعمة، جعله للذي يقوم من بعده».
ولم يجد نفعا ما احتجّ به الإمام علي و فاطمة من تصريح القرآن بأنّ الأنبياء ورثوا، و أنّ آيات الإرث عامّة و غير ذلك فاستنهضت الأنصار كذلك بلا جدوى فغضبت على أبي بكر و عمر و لم تكلّمهما حتّى توفيت واجدة عليهما.
3- في سهم ذي القربى :
طلبت فاطمة من أبي بكر سهم ذي القربى و قالت له: لقد علمت الّذي ظلمتنا ... و قرأت عليه «و اعلموا أنّما غنمتم ...» فأبى عليها، و جعل سهم ذي القربى في السلاح و الكراع، أي صرفه على حرب الممتنعين من أداء الزكاة إليه، فقالت له: عمدت إلى ما أنزل اللّه من السماء فرفعته عنّا.
_________________
( 1) مجمع الزوائد ج 9/ 39 باب« في ما تركه الرسول(صلى الله عليه واله)» عن الطبراني في الأوسط.
( 2) تقصد من صدقته بالمدينة الحوائط السبعة اللاتي وهبها مخيريق للنبيّ كما شرحناه سابقا.
( 3) تقصدها بقي من خمس خيبر: أن رسول اللّه أقطع شيئا من سهمه من الخمس إلى بعض صحابته فما بقي من خمس خيبر يعني ما عدا ما أقطع.
( 4) صحيح البخاري 2/ 200 باب مناقب قرابة رسول اللّه من كتاب المناقب، سنن أبي داود 2/ 49 كتاب الخراج، باب صفا يا رسول اللّه، و سنن النسائي 2/ 179 باب قسم الفيء، و مسند أحمد 1/ 6 و 9، و طبقات ابن سعد 2/ 315، و ج 8 منه ص 28، و منتخب الكنز باب ما يتعلق بميراثه، ج 3/ 128.
( 5) صحيح البخاري 2/ 124 باب فرض الخمس من كتاب الخمس، و صحيح مسلم، الحديث 54 من كتاب الجهاد. و راجع تاريخ الإسلام للذهبي ج 1/ 346 و تاريخ ابن كثير 7/ 285 باب« بيان أنّه عليه السّلام قال لا نورث»، و سنن البيهقي 6/ 300، و مسند أحمد 1/ 6، و طبقات ابن سعد 8/ 18.
( 6) صحيح مسلم، كتاب الجهاد و السير، باب قول النبي لا نورث، الحديث 52 ص 1380، و البخاري 3/ 38 باب غزوة خيبر، و سنن البيهقي 6/ 300، و مشكل الآثار 1/ 47.
( 7) بمادة« فدك» من معجم البلدان.
( 8) فتوح البلدان 1/ 31 و 32- 34 منه، و كتابا الأحكام السلطانية للماوردي ص 170، و لأبي يعلى ص 185.
( 9) سيرة ابن هشام 3/ 408، و الاكتفاء 2/ 259، و راجع مغازي الواقدي ص 706- 707، و إمتاع الأسماع ص 331، و شرح النهج 4/ 78.
( 10) الأموال لأبي عبيد ص 9.
( 11) فتوح البلدان للبلاذري، 1/ 41، ط. دار النشر للجامعيين، بيروت، 1957 م.
( 2) بتفسير الآية 26 من سورة بني إسرائيل في شواهد التنزيل 1/ 338- 341 بسبعة طرق، و الدرّ المنثور 4/ 177، و ميزان الاعتدال 2/ 228 ط. الأولى، و كنز العمال 2/ 158 ط. الأولى و منتخبه 2/ 158، و مجمع الزوائد 7/ 49، و الكشاف 2/ 446، و تاريخ ابن كثير 3/ 36.
( 13) شواهد التنزيل للحسكاني 1/ 443.
( 14) فتوح البلدان 1/ 34- 35.
و أمّ أيمن بركة الحبشية مولاة رسول اللّه و حاضنته، أعتقها رسول اللّه و أسلمت قديما و هاجرت إلى الحبشة و المدينة تزوجها عبيد الحبشي و من بعده زيد بن حارثة. توفيت بعد رسول اللّه بخمسة أشهر أو ستة أو في خلافة عثمان، أخرج ابن ماجة لها خمسة أحاديث في سننه. أسد الغابة 5/ 567. جوامع السيرة ص 289، و تقريب التهذيب 2/ 619، و رباح كان مولى أسود لرسول اللّه يستأذن عليه و صيره بعد قتل يسار مكانه يقوم بلقاحه أسد الغابة 2/ 160، و جوامع السيرة ص 27، و الإصابة 1/ 490.
( 15) أبو الطفيل: عامر بن واثلة الكناني الليثي عد في صغار الصحابة ولد عام أحد و كان من أصحاب على المحبين له و شهد معه مشاهده كلها، و كان ثقة مأمونا إلا أنه كان يقدم عليا و هو آخر من مات ممن رأى النبي مات سنة 100 أو 116. أسد الغابة، 3/ 96 أخرج له أصحاب الصحاح للستة تسعة أحاديث. جوامع السيرة ص 286، و تقريب التهذيب 1/ 389.
( 16) لعل هذا الاحتجاج كان في أمر سهم رسول اللّه من خمس خيبر و وادي القرى.
( 17) مسند احمد 1/ 4 الحديث 14، و سنن أبي داود 3/ 50 كتاب الخراج، و تاريخ ابن كثير 5/ 289، و شرح النهج 4/ 81 نقلا عن أبي بكر الجوهري و التتمة من ص 87 منه، و تاريخ الذهبي 1/ 346.
( 18) رواية أبي هريرة الأولى في سنن الترمذي 7/ 111 أبواب السير ما جاء في تركة الرسول.
( 19) رواية ابي هريرة الثانية بمسند أحمد 1/ 10 الحديث 60، و الحديث فيه مروي عن أبي سلمة، و في سنن الترمذي 7/ 109 باب ما جاء في تركة الرسول، و طبقات ابن سعد 5/ 372، و ابن كثير 5/ 289.
( 20) رواية عمر في طبقات ابن سعد 2/ 316، و الرثة بوزن الهرة: متاع البيت الدون. و العقد: أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الالوية للأمراء، كذا فسرهما ابن الأثير في نهاية اللغة.
( 21) شرح النهج 4/ 97.
( 22) كنز العمال ج 14/ 130، الفضائل( الأقعال) فضل الصديق.
( 23) شرح النهج 4/ 82.
( 24) شرح النهج 4/ 85.
( 25) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 89.
( 26) راجع شرح النهج 4/ 85.
( 27) لعل المقصود بالصدقات منها بعض الحوائط السبعة التي ذكر في بعض الروايات أن الرسول تصدق بها.
( 28) الروايات الثلاث في شرح النهج 4/ 81 و الرواية الأولى في تاريخ الإسلام للذهبي 1/ 347.
( 29) رواية أمّ هاني الأولى بكنز العمال 5/ 367 كتاب الخلافة مع الإمارة قسم الأفعال، أمّ هاني بنت أبي طالب أسلمت عام الفتح و ماتت في خلافة معاوية أخرج لها أصحاب الستة 46 حديثا. اسد الغابة 5/ 624، و جوامع السيرة ص 280، و تقريب التهذيب 2/ 625.
( 30) « صدقتنا» تحريف و الصواب ما في طبقات ابن سعد« صافيتنا» و ذلك لأن فدك كانت صافية لرسول اللّه قبل أن يمنحها لفاطمة.
( 31) فتوح البلدان 1/ 35- 36، و طبقات ابن سعد 2/ 314- 315، و شرح النهج 4/ 81، و التتمة في ص 87 منه، و تاريخ الإسلام للذهبي ج 1/ 346.
( 32) طبقات ابن سعد 2/ 315، و كنز العمال 5/ 365 كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال.
( 33) شرح النهج 4/ 78- 79، و ص 93 منه و بلاغات النساء ص 12- 15.
( 34) بلاغات النساء ص 16- 17.
( 35) شرح النهج 4/ 97.
( 36) عثمان بن حنيف الأنصاري ثم الأوسي ولاه عمر مساحة الأرض و جبايتها بالعراق، و ولاه علي البصرة فأخرجه طلحة و الزبير منها حين قدماها في وقعة الجمل، و سكن الكوفة و مات بها في زمان معاوية. شرح النهج 4/ 77.
|