تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي(باب الأموال الحكومية)


المعارف
09-05-2011, 11:01 PM
فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي(باب الأموال الحكومية) http://iraqeana.com/5606/alhham.gif
فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/images/fatwa_03.jpg http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/images/fatwa_04.jpg http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/images/fatwa_05.jpg ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/images/fatwa_08.jpg
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب الأموال الحكومية



1 السؤال:
هل يجوز الانتفاع بالماء والكهرباء والهاتف ونحو ذلك من المرافق العامة التابعة للدولة في لبنان ؟

الفتوى:
الخوئي: لا ينبغي مخالفة النظام ، ولا سيما مع لزوم الاضرار بالجار، والله العالم.



2 السؤال:
هناك مؤسسة حكومية ، يمكن لأي من رعايا تلك الحكومة أن يدفع لها شهريا مبلغا معينا من المال (50 دينار مثلا) ويستمر على الدفع لمدة (30 سنة) ، وبعد أن يبلغ الدافع سنا معينة (50 سنة مثلا) وهو سن التقاعد تقوم المؤسسة بدفع راتب تقاعدي له مادام حيا (500 دينار مثلا) ، وبعد حياته ينتقل الراتب إلى الورثة .. فما هو حكم هذه المعاملة ؟

الفتوى:
الخوئي: لا تجوز هذه المعاملة ، ويجوز أن يهب المبلغ من غير التزام بعوض ، فإن دفعت الحكومة شيئا فيقبضه بعنوان المجهول مالكه بماله من وظيفة ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهذه المعاملة تدخل في القرض الربوي ، حيث ان الذي يدفع المال شهريا يعطي مع ضمان العوض لا مجانا ، وبما أن الشرط في المعاملة اخذ المال بالزيادة ولو بعد مدة بأن يأخذ المال والزيادة عند تقاعده ، وبعد موته فهذه المعاملة تكون قرضا ربويا ، ولا يقاس ذلك بعقد التأمين ، فإن اعطاء المال فيه مجاناً من غير ضمان ، وانما يشترط فيه على الطرف الآخر تدارك الضرر الذي قد يتفق في نفسه أو امواله كاحتراق مخزنه ، أو سرقة أمواله ، أو غرق امتعته ونحو ذلك ، ولذا لو لم يقع الضرر يكون ذهاب المال فيه مجانا ، وعليه فالاعطاء غير مشروط بضمان ذلك المال كي يكون قرضا.



3 السؤال:
من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين في قبض الراتب من الجهات الحكومية ، وأنه لا حاجة إلى اذن خاص لكل راتب .. فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه ، كالادوية التي تصرف في المراكز الطبية ، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية ، أو المشتركة لمن يريد ؟

الفتوى:
الخوئي: نعم يشمل ذلك كل ما أعطته الحكومة للموظفين من الرواتب وغيرها ، كالادوية مثلا ، فإن كل موظف مأذون أن يأخذه وكالة مني ، ويصرفه في حلال ، فإن زاد على مؤونة سنته عليه تخميسه ، وكذلك القروض لابد أن يأخذها بعنوان المجهول مالكه وكالة مني ، والله العالم.



4 السؤال:
إذا كان الشخص يعمل في جهة غير حكومية ، أو كان تاجرا ، فيصله راتبه ، أو ربح تجارته عن طريق بنك حكومي .. فهل يدخل هذا المال في ملكه بمجرد وصوله لحسابه في البنك ، أم أنه لا يملكه إلا بالقبض ؟ وعليه فاذا لم يملكه إلا بالقبض لا يجب عليه الخمس لو بقي في حسابه لعدة سنوات ؟

الفتوى:
الخوئي: يملكه بمجرد العمل ، بل بمجرد الاجارة ، ولا يحتاج إلى القبض ، كما يملك الربح بمجرد البيع ، والذي يتوقف على القبض هو ما إذا كان طرف المعاملة هي الحكومة ، والله العالم.



5 السؤال:
هناك مؤسسة حكومية ، تقوم باقتطاع مقدار من رواتب المشتغلين في الاعمال الحكومية ، أو الاهلية ، ثم بعد أن ينتهي الموظف والمشتغل من عمله ، أو يتقاعد ، تقوم هذه المؤسسة بإعطاء الراتب التقاعدي ، أو بإعطاء المكافأة المقررة ، ( وتكون هذه المكافأة عبارة عن مقدار اكبر من المقدار الذي اقتطعته خلال سنوات العمل ) ، فهذه الاموال ( سواء كانت المكافأة أو الراتب التقاعدي ) .. هل تكون من أموال مجهول المالك ، سواء كان عمله في الحكومة ، أو في الشركات الاهلية ؟

الفتوى:
الخوئي: نعم تكون من أموال المجهول مالكه ، ويترتب عليها أحكامها ، والله العالم.

التبريزي: المأخوذ في الفرضين وان كان من مجهول المالك مطلقا ، إلا ان الحكم يختلف فيهما ، ففي الفرض الثاني في السؤال لا يحتاج فيه إلى التصدق بشيء قليل في مقدار ما اقتطعته الحكومة من الشركة الاهلية ، بل يجب فيه الخمس ، ولو كان الاخذ فقيرا ، بخلاف الفرض الأول في السؤال ، فانه يتصدق منه بشيء قليل ، إذا لم يكن الاخذ فقيرا ، والفرق يظهر بالتأمل.



6 السؤال:
الموظف لدى الحكومة الذي تودع الحكومة راتبه في البنك الحكومي ، أو المشترك ، إذا قام بتحويل الراتب من حساب إلى حساب آخر في بنك آخر حكومي أو مشترك دون أن يقبضه .. هل يبقى من مجهول المالك ، وهو في الحساب الثاني ؟

الفتوى:
الخوئي: نعم يبقى مجهول المالك ، والله العالم.

سيد عدنان الحمامي
09-06-2011, 01:17 PM
رحم الله علمائنا الاعلام

و حشرهم مع محمد وال حمد ص ان شاء الله

المعارف

احسنتم وربي ايبارك فيكم ويرعاكم ان شاء الله

تحياتي ودعائي